المادة 306 من قانون الجزاء

سلطنة عُمان · رقم 7 لسنة 2018

النص الرسمي للمادة

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات ، ولا تزيد على (١٠) عشر سنوات كل من اعتدى على سلامة إنسان بأي وسيلة كانت ، ولم يقصد من ذلك قتله ، ولكن أفضى الاعتداء إلى الموت . ويجب ألا تقل العقوبة عن (٧) سبع سنوات إذا اقترن الفعل بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (٣٠٢) من هذا القانون .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 306 من قانون الجزاء كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 306 من قانون الجزاء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية