المادة 371 من قانون الجزاء
سلطنة عُمان · رقم 7 لسنة 2018
النص الرسمي للمادة
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر ، ولا تزيد على (٢) سنتين ، كل من دخل مكانا مسكونا أو معدا للسكنى أو أحد ملحقاته ، بغير رضا من له الحق في منعه من الدخول ، وفي غير الأحوال التي يجيزها القانون . وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات ، إذا وقع الفعل ليلا أو بواسطة كسر أو تسور أو تسلق ، أو كان الجاني حاملا سلاحا ، أو ارتكب من (٢) شخصين فأكثر ، أو من شخص انتحل صفة عامة ، أو ادعى قيامه بوظيفة عامة .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 371 من قانون الجزاء كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 371 من قانون الجزاء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد