المادة 375 من قانون الجزاء

سلطنة عُمان · رقم 7 لسنة 2018

النص الرسمي للمادة

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام ، ولا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : أ - قتل عمدا ، وبدون مقتض ، دابة من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو ماشية مملوكة للغير ، أو أضر بها جسميا . ب - استخدم إحدى طرق الإبادة للثروات المائية الحية في مورد ماء ، أو في أحواض ، بواسطة السموم ، أو المتفجرات ، أو المواد الكيماوية ، أو الطرق الكهربائية ، أو غير ذلك .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 375 من قانون الجزاء كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 375 من قانون الجزاء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية