المادة 377 من قانون الجزاء
سلطنة عُمان · رقم 7 لسنة 2018
النص الرسمي للمادة
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام ، ولا تزيد على شهر ، وبغرامة لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا ، ولا تزيد على (١٠٠) مائة ريال عماني ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : أ - ضرب بقسوة أو عذب حيوانا من الحيوانات المستأنسة ، أو الداجنة ، أو المتوحشة المأسورة . ب - أرهق حيوانا بركوبه ، أو سوقه ، أو تحميله بأكثر مما يطيق . ج - اشتط في استخدام حيوان غير صالح للعمل بسبب سنه ، أو مرضه ، أو جروحه ، أو لعاهة فيه ، أو أهمل في رعايته إهمالا يؤدي إلى إلحاق الأذى به .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 377 من قانون الجزاء كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 377 من قانون الجزاء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد