المادة 380 من قانون الجزاء
سلطنة عُمان · رقم 7 لسنة 2018
النص الرسمي للمادة
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر ، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني ، ولا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني كل من أنتج أو صنع أو عرض أو باع أو خزن أو نقل أو سوق أو روج أو صرف ، أو حاز بقصد البيع ، مواد مختصة بغذاء الإنسان أو الحيوان مغشوشة أو فاسدة . وتضاعف العقوبة إذا نتج عنها إضرار بصحة الإنسان أو نفوق الحيوان . وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات ، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة إذا ترتب عليها وفاة شخص . ويعاقب على الشروع بذات العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 380 من قانون الجزاء كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 380 من قانون الجزاء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد