المادة 384 من قانون الجزاء
سلطنة عُمان · رقم 7 لسنة 2018
النص الرسمي للمادة
يعد مفلسا محتالا ، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات ، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات كل تاجر أشهر إفلاسه بحكم بات ، وثبت أنه ارتكب أحد الأفعال الآتية : أ - أخفى دفاتره أو أتلفها أو بدلها أو تلاعب في بياناتها . ب - أخذ أو أخفى أو بدد جزءا من ماله إضرارا بدائنيه . ج - أقر بدين صوري أو جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست في ذمته حقيقة سواء أكان ذلك في دفاتره أم ميزانيته أم غير ذلك من الأوراق أم بإقراره بذلك شفاهة . د - امتنع عن تقديم أوراق أو إيضاحات طلبتها منه جهة مختصة ، مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 384 من قانون الجزاء كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 384 من قانون الجزاء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد