المادة 386 من قانون الجزاء
سلطنة عُمان · رقم 7 لسنة 2018
النص الرسمي للمادة
يعد مفلسا بالتقصير ، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ، ولا تزيد على سنة كل تاجر أشهر إفلاسه بحكم بات ، وثبت أنه ارتكب أحد الأفعال الآتية : أ - أنفق مبالغ باهظة على مصروفاته الشخصية أو مصروفات منزله . ب - أنفق مبالغ في أعمال المضاربة في غير ما تستلزمه أعماله التجارية . ج - اشترى بضائع لبيعها بأقل من أسعارها أو اقترض مبالغ أو أصدر أوراقا تجارية أو استعمل طرقا أخرى مما يسبب له خسارة كبيرة ليحصل على المال حتى يؤخر إشهار إفلاسه . د - حصل على الصلح مع دائنيه بطريق التدليس . ه - وفى بعد توقفه عن الدفع دين أحد الدائنين إضرارا بالباقين أو سمح بمزايا خاصة لأحد الدائنين تفضيلا له على الباقين ، ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح . و - لم يمسك دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركزه المالي . ز - لم يقدم إلى المحكمة تقريرا عند طلب شهر الإفلاس وفقا للأوضاع المقررة قانونا أو امتنع عن تقديم البيانات التي تطلبها المحكمة أو مدير التفليسة أو قدم بيانات غير صحيحة .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 386 من قانون الجزاء كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 386 من قانون الجزاء بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد