المادة 109 من قانون الشركات التجارية
سلطنة عُمان · رقم 18 لسنة 2019
النص الرسمي للمادة
يرأس الجمعية العامة التأسيسية أحد أعضاء اللجنة التأسيسية ، ولا يكون انعقاد الجمعية صحيحا إلا إذا حضر الاجتماع ، شخصيا أو بالإنابة ، مساهمون يمثلون (٦٥%) خمسة وستين في المائة من رأس مال الشركة على الأقل ، وإذا لم يتوفر هذا النصاب تتم الدعوة إلى جمعية ثانية لمناقشة جدول الأعمال ذاته ، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتفويض كتابي . تكون قرارات الجمعية الثانية صحيحة مهما كان عدد الأسهم الممثلة ، شرط أن تعقد هذه الجمعية خلال (١٤) أربعة عشر يوما من تاريخ الجمعية الأولى ، وذلك بالنشر وفقا لأحكام هذا القانون قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية الثانية ب (٧) سبعة أيام على الأقل ، وتتخذ الجمعية قراراتها بالأغلبية المطلقة للأصوات التي اقترعت .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 109 من قانون الشركات التجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 109 من قانون الشركات التجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد