المادة 113 من قانون الشركات التجارية
سلطنة عُمان · رقم 18 لسنة 2019
النص الرسمي للمادة
دون الإخلال بالحق في طلب الحكم ببطلان الشركة إذا وقع عيب في إجراءات تأسيسها ، يكون لكل ذي مصلحة خلال (٣) ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس أن ينذر الشركة بتصحيح العيب ، فإذا لم تبادر إلى التصحيح خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار كان له طلب الحكم بحلها ، وللمحكمة المختصة أن تحدد مهلة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر لتصحيح البطلان إن كان ممكنا ، فإذا تعذر ذلك ، تقضي المحكمة بحل الشركة ، ويجب تصفيتها باعتبارها شركة واقعية ، وذلك دون الإخلال بحق الغير في التعويض عن ذلك إن كان له مقتض .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 113 من قانون الشركات التجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 113 من قانون الشركات التجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد