المادة 136 من قانون الشركات التجارية
سلطنة عُمان · رقم 18 لسنة 2019
النص الرسمي للمادة
يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس مال الشركة المرخص به ، أو رأس مالها المصدر إذا لم يكن لها رأس مال مرخص به . ويجوز بقرار من مجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر إن كان للشركة رأس مال مرخص به ، بشرط أن تكون الزيادة في حدود رأس المال المرخص به .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 136 من قانون الشركات التجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 136 من قانون الشركات التجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد