المادة 140 من قانون الشركات التجارية
سلطنة عُمان · رقم 18 لسنة 2019
النص الرسمي للمادة
لكل مساهم في حالة طرح أسهم الزيادة في رأس المال حق الأفضلية في الاكتتاب في هذه الأسهم ، أو التنازل عن حقه هذا وفقا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة . وإذا لم يتم الاكتتاب في أسهم الزيادة أو بعضها من قبل المساهمين خلال المدة المحددة ، وجب على مجلس إدارة الشركة أن يقوم بطرحها للاكتتاب وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال ، أو تخفيض قيمة الزيادة في رأس المال بما يعادل قيمة الأسهم التي لم يتم الاكتتاب فيها . وللجمعية العامة غير العادية أن تقرر عرض أسهم الزيادة للاكتتاب العام مباشرة دون عرضها مسبقا على مساهمي الشركة . ثانيا : تخفيض رأس المال
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 140 من قانون الشركات التجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 140 من قانون الشركات التجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد