المادة 142 من قانون الشركات التجارية
سلطنة عُمان · رقم 18 لسنة 2019
النص الرسمي للمادة
على الشركة - إذا قامت بتخفيض رأس المال وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة (١٤١) من هذا القانون - أن تنشر قرار التخفيض خلال (٧) سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره ، مع دعوة الدائنين لتقديم اعتراضاتهم . وللدائنين الاعتراض على هذا القرار لدى الجهة المختصة خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ النشر . وللمعترض إقامة دعوى بإبطال قرار الجمعية بالتخفيض لدى المحكمة المختصة خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ الاعتراض . ويترتب على الاعتراض وقف قرار تخفيض رأس المال حتى يتم الفصل في الدعوى ، أو تنقضي المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون إقامتها . ثالثا : شراء الشركة لأسهمها
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 142 من قانون الشركات التجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 142 من قانون الشركات التجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد