المادة 141 من قانون الشركات التجارية
سلطنة عُمان · رقم 18 لسنة 2019
النص الرسمي للمادة
يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية تخفيض رأس المال المصدر إذا كان يفوق حاجة الشركة بشرط ألا يترتب على ذلك انخفاض رأس المال عن الحد الأدنى المقرر في هذا القانون . كما يجوز بقرار من هذه الجمعية تخفيض رأس المال المصدر إذا تكبدت الشركة خسائر وقامت بشطبها ، وإذا ترتب على ذلك انخفاض رأس المال عن الحد الأدنى ، وجب على الشركة أن تتخذ إجراءات زيادته إلى ذلك الحد خلال سنة من تاريخ الشطب .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 141 من قانون الشركات التجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 141 من قانون الشركات التجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد