المادة 148 من قانون الشركات التجارية

سلطنة عُمان · رقم 18 لسنة 2019

النص الرسمي للمادة

للجهة المختصة - إذا ارتكبت الشركة ما يضر بمصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها أو دائنيها ، أو إذا قام خطر يهدد استقرار سوق رأس المال - أن تتخذ واحدا أو أكثر من التدابير الآتية : ١ - توجيه تنبيه إلى الشركة يتضمن أسباب الخطر أو الضرر ، والعمل على إزالتها . ٢ - تعيين عضو مراقب في مجلس إدارة الشركة للمدة التي تحددها الجهة المختصة ، ويكون لهذا العضو المشاركة في مناقشات المجلس ، وتسجيل رأيه فيما يتخذ من قرارات دون أن يكون له صوت معدود . ٣ - إلزام رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة الجمعية العامة أو المجلس إلى الانعقاد لاتخاذ ما يلزم نحو إزالة أسباب الخطر ، أو الضرر في المدة التي تحدد لإزالتها من قبل الجهة المختصة . ويحضر اجتماع الجمعية العامة أو مجلس الإدارة ممثل أو أكثر عن الجهة المختصة دون أن يكون له صوت معدود . ٤ - حل مجلس الإدارة وتعيين مجلس إدارة مؤقت لإزالة أسباب الخطر ، أو الضرر ، وتسيير أعمال الشركة لحين اختيار مجلس إدارة جديد . ٥ - منع الشركة من مزاولة بعض أغراضها حتى زوال أسباب الخطر أو الضرر . ٦ - منع الشركة من مزاولة كل أغراضها لمدة محددة يجوز تمديدها لحين زوال أسباب الخطر أو الضرر . ويكون التظلم من القرارات الصادرة في هذا الشأن وفق الإجراءات التي تبينها اللائحة .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 148 من قانون الشركات التجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 148 من قانون الشركات التجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية