المادة 151 من قانون الشركات التجارية
سلطنة عُمان · رقم 18 لسنة 2019
النص الرسمي للمادة
إذا تضمنت شروط الإصدار قابلية السندات أو الصكوك للتحويل إلى أسهم ، فلا يجوز تحويلها قبل انقضاء (٢) سنتين على الأقل من تاريخ إصدارها ، ويكون لحملة السندات أو ملاك الصكوك بعد انقضاء هذه المدة الخيار بين قبول تحويلها إلى أسهم أو استرداد قيمتها . ولحملة السندات أو ملاك الصكوك استرداد قيمتها قبل حلول تاريخ استحقاقها في حالة حل الشركة .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 151 من قانون الشركات التجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 151 من قانون الشركات التجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد