المادة 153 من قانون الشركات التجارية

سلطنة عُمان · رقم 18 لسنة 2019

النص الرسمي للمادة

لا يجوز تجزئة السند أو الصك ، أو أن تكون ملكيته مشتركة بين أكثر من شخص إلا في حالة الميراث ، على أن يمثل الورثة ممثل واحد يختارونه من بينهم ، وإلا مثلهم من يرد اسمه أولا في سجل حملة السندات أو ملاك الصكوك ، ولا يجوز التصرف في السند أو الصك المملوك للورثة إلا بموافقتهم جميعا أو بموافقة وكيلهم القانوني .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 153 من قانون الشركات التجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 153 من قانون الشركات التجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية