المادة 157 من قانون الشركات التجارية

سلطنة عُمان · رقم 18 لسنة 2019

النص الرسمي للمادة

على مجلس إدارة الشركة إدراج الإصدار لدى سوق مسقط للأوراق المالية خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء الاكتتاب . وعلى الشركة أن تحتفظ بسجل لحملة السندات أو ملاك الصكوك ، وأن تدرج في هذا السجل بيانات حملة السندات أو ملاك الصكوك والمبالغ المقترضة منهم ، ويجب أن يكون السجل متاحا للاطلاع من قبل حملة السندات أو ملاك الصكوك ومن قبل المساهمين .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 157 من قانون الشركات التجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 157 من قانون الشركات التجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية