المادة 158 من قانون الشركات التجارية

سلطنة عُمان · رقم 18 لسنة 2019

النص الرسمي للمادة

لا يكون اجتماع الجمعية العامة لحملة السندات أو ملاك الصكوك صحيحا إلا إذا حضره بالأصالة أو الإنابة عدد من حملة السندات أو ملاك الصكوك يمثل على الأقل ثلثي سندات أو صكوك الإصدار ، وإذا لم يكتمل هذا النصاب وجب دعوة الجمعية إلى اجتماع آخر ، ويكون هذا الاجتماع صحيحا إذا حضره عدد يمثل ثلث السندات أو الصكوك ، بشرط أن يتم الاجتماع خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الاجتماع الأول . ويشترط لصحة الإنابة في حضور اجتماعات هذه الجمعية أن تكون ثابتة بتفويض كتابي . ولا تكون قرارات الجمعية العامة لحملة السندات أو ملاك الصكوك بالموافقة على تمديد مهلة الوفاء بالسندات أو الصكوك أو تخفيض الضمانات صحيحا إلا إذا حضر الجمعية من يمثل ثلثي السندات أو الصكوك على الأقل . وفي جميع الأحوال ، يجب أن تصدر قرارات الجمعية العامة لحملة السندات أو ملاك الصكوك بأغلبية ثلثي حملة السندات أو ملاك الصكوك الحاضرين .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 158 من قانون الشركات التجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 158 من قانون الشركات التجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية