المادة 156 من قانون الشركات التجارية
سلطنة عُمان · رقم 18 لسنة 2019
النص الرسمي للمادة
تتمتع السندات أو الصكوك للإصدار الواحد بحقوق متساوية وملازمة لها وفق ما ينص عليه النظام الأساسي للشركة وما يتضمنه قرار الجمعية العامة للشركة أو مجلس الإدارة بإصدار السندات أو الصكوك ، وتتمثل أهم هذه الحقوق في الحق في استرداد قيمتها من أموال الشركة ، وحق حضور الجمعية العامة لحملة السندات أو ملاك الصكوك ، والاطلاع على البيانات المالية والحصول على نسخة منها ، والحق في عقد جمعية عامة لحملة السندات أو ملاك الصكوك بصفة خاصة بناء على طلب (١٠%) عشرة في المائة من حاملي السندات أو ملاك الصكوك للنظر في البيانات والمسائل المالية ، وحق الاطلاع على محاضر الجمعيات العامة للشركة .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 156 من قانون الشركات التجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 156 من قانون الشركات التجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد