المادة 164 من قانون الشركات التجارية
سلطنة عُمان · رقم 18 لسنة 2019
النص الرسمي للمادة
تختص الجمعية العامة بالبت في جميع الأمور التي لا تكون وفقا لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي للشركة من اختصاص مجلس الإدارة . وتنعقد الجمعية العامة بدعوة من مجلس إدارة الشركة ، ويجب دعوتها للانعقاد كلما أوجب القانون أو النظام الأساسي للشركة ذلك . كما يجب دعوة الجمعية العامة عندما تدعو الضرورة إلى ذلك أو إذا طلب انعقادها من يمثل (١٠%) عشرة في المائة من رأس المال على الأقل ، على أن تنعقد الجمعية خلال (٣٠) ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ قيام حالة الضرورة أو تقديم الطلب . وإذا تخلف المجلس عن دعوة الجمعية للانعقاد خلال الأجل المحدد لذلك ، وجب على مراقب الحسابات إجراء ذلك فيما لا يجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء الأجل المشار إليه .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 164 من قانون الشركات التجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 164 من قانون الشركات التجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد