المادة 167 من قانون الشركات التجارية
سلطنة عُمان · رقم 18 لسنة 2019
النص الرسمي للمادة
لا تكون دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد صحيحة ما لم تتضمن جدول الأعمال ، ويجب نشر إعلان الدعوة وفقا لأحكام هذا القانون ، وذلك بعد اعتماده من الجهة المختصة ، وأن ترسل الدعوة إلى كل مساهم على عنوانه المسجل في سجل المساهمين على أن يكون نشر الإعلان والدعوة قبل الموعد المحدد للاجتماع ب (١٥) خمسة عشر يوما على الأقل ، وللجهة المختصة إيفاد مراقب لحضور الاجتماع . وعلى مجلس الإدارة إيداع محضر الاجتماع لدى الجهة المختصة خلال (٧) سبعة أيام تحسب من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية ، على أن يوقع المحضر من أمين السر ، ومراقب الحسابات ، والمستشار القانوني للشركة ، ويعتمد من رئيس الاجتماع .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 167 من قانون الشركات التجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 167 من قانون الشركات التجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد