المادة 171 من قانون الشركات التجارية
سلطنة عُمان · رقم 18 لسنة 2019
النص الرسمي للمادة
يرأس اجتماعات الجمعية العامة رئيس مجلس إدارة الشركة ، أو نائبه إذا تعذر حضوره ، ويتولى رئاستها في حالة تعذر حضور كل منهما من يعينه مجلس الإدارة ، أو من يعينه مراقب الحسابات ، في حالة تخلف المجلس عن تعيين رئيس لها . ويقوم بتحرير محاضر الاجتماعات أمين السر الذي تعينه الجمعية العامة ، ويجب أن تتضمن هذه المحاضر عدد ونسبة الأسهم الحاضرة من رأس المال ومداولات الجمعية والقرارات التي تتخذها وعدد الأصوات التي وافقت عليها ، وكل ما يطلب المساهمون إثباته في هذه المحاضر .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 171 من قانون الشركات التجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 171 من قانون الشركات التجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد