المادة 173 من قانون الشركات التجارية
سلطنة عُمان · رقم 18 لسنة 2019
النص الرسمي للمادة
لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره بالأصالة أو الإنابة من يمثل نصف أسهم رأس المال على الأقل ، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتفويض كتابي ، وإذا لم يكتمل هذا النصاب وجب انعقاد الجمعية خلال (٧) سبعة أيام على الأكثر من التاريخ المحدد للاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم ، ويحدد تاريخ الاجتماع الثاني في الدعوة الموجهة في الاجتماع الأول . وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية - في جميع الأحوال - بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 173 من قانون الشركات التجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 173 من قانون الشركات التجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد