المادة 177 من قانون الشركات التجارية

سلطنة عُمان · رقم 18 لسنة 2019

النص الرسمي للمادة

لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضره بالأصالة أو الإنابة من يمثل (٧٥%) خمسة وسبعين في المائة على الأقل من أسهم رأس المال ، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتفويض كتابي ، وإذا لم يكتمل هذا النصاب وجب انعقاد الجمعية في اجتماع ثان في التاريخ الذي يحدد لذلك في الدعوة الموجهة إلى الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره من يمثل أكثر من نصف أسهم رأس المال بشرط أن يتم الاجتماع خلال (٧) سبعة أيام على الأكثر من التاريخ المحدد للاجتماع الأول . وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية - في جميع الأحوال - بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع بشرط أن تزيد هذه الأغلبية في الوقت ذاته على نصف ممثلي جميع أسهم رأس المال .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 177 من قانون الشركات التجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 177 من قانون الشركات التجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية