المادة 174 من قانون الشركات التجارية

سلطنة عُمان · رقم 18 لسنة 2019

النص الرسمي للمادة

للجهة المختصة - بناء على طلب المساهمين الذين يملكون نسبة لا تقل عن (٥%) خمسة في المائة من أسهم الشركة - إصدار قرار بوقف قرارات الجمعية العامة للشركة الصادرة إضرارا بهم ، أو الصادرة لصالح فئة معينة من المساهمين ، أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم ، متى ثبت لها جدية أسباب الطلب . ولا يقبل طلب إيقاف تنفيذ قرارات الجمعية العامة بعد مضي (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ صدور تلك القرارات . وعلى كل ذي مصلحة إقامة الدعوى لطلب إبطال القرارات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أمام المحكمة المختصة وإخطار الجهة المختصة بنسخة منها خلال (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ صدور قرار إيقاف تنفيذ قرارات الجمعية العامة ، وإلا اعتبر الوقف كأن لم يكن . وتنظر المحكمة دعوى بطلان قرارات الجمعية العامة ، ولها أن تأمر على وجه الاستعجال بوقف تنفيذ قرار الجهة المختصة بناء على طلب الخصم لحين البت في موضوع الدعوى .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 174 من قانون الشركات التجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 174 من قانون الشركات التجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية