المادة 207 من قانون الشركات التجارية
سلطنة عُمان · رقم 18 لسنة 2019
النص الرسمي للمادة
إذا رأى مساهم واحد أو أكثر يملكون على الأقل (٥%) خمسة في المائة من أسهم الشركة ، أن تصريف شؤون الشركة قد تم أو يتم بطريقة ضارة بمصالح مساهميها أو بعضهم ، أو أن الشركة تعتزم القيام بتصرف أو تمتنع عن القيام بتصرف من شأنه الإضرار به ، فله الحق أن يقدم طلبا إلى الجهة المختصة مدعوما بالمستندات الثبوتية لإصدار ما تراه من قرارات في هذا الشأن . وإذا رفضت الجهة المختصة الطلب أو لم تبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما ، فللمساهم أو المساهمين الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة ، وذلك خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ رفض الطلب أو فوات تلك المدة ، بحسب الأحوال . وللجهة المختصة الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة إذا قدرت أن تصريف شؤون الشركة قد تم أو يتم بطريقة ضارة بمصالح مساهميها أو بعضهم ، أو أن الشركة تعتزم القيام بتصرف أو تمتنع عن القيام بتصرف من شأنه الإضرار بهم . وتنظر المحكمة المختصة في الدعوى المقامة من المساهم أو من الجهة المختصة على وجه الاستعجال في الحالتين الواردتين في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة ، وللمحكمة أن تصدر حكما ببطلان التصرف أو بالامتناع عن القيام بالتصرف موضوع الطلب أو الاستمرار في القيام بتصرف امتنعت عن القيام به .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 207 من قانون الشركات التجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 207 من قانون الشركات التجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد