المادة 208 من قانون الشركات التجارية

سلطنة عُمان · رقم 18 لسنة 2019

النص الرسمي للمادة

لمجلس الإدارة أو الجمعية العامة العادية اتخاذ قرار بإقامة الدعوى على أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة يعتبر مسؤولا عن الأضرار التي لحقت الشركة ، عملا بأحكام المادة (٢٠٦) من هذا القانون ، أما إذا كانت الشركة قيد التصفية ، فيكون لمصفي الشركة الحق في إقامة الدعوى . ولكل مساهم أن يقترح مقاضاة أعضاء مجلس الإدارة ، وإذا لم تتبن الجمعية العامة العادية اقتراحه ، يحق له أن يقيم الدعوى نيابة عن الشركة ، فإذا قضي لصالحه ، حق له الرجوع على الشركة بكافة ما تحمله من نفقات . وفي جميع الأحوال ، تسقط دعوى المسؤولية بمضي (٥) خمس سنوات من تاريخ اجتماع مجلس الإدارة .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 208 من قانون الشركات التجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 208 من قانون الشركات التجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية