المادة 251 من قانون الشركات التجارية
سلطنة عُمان · رقم 18 لسنة 2019
النص الرسمي للمادة
على كل شريك يرغب في الشراء أن يبلغ كتابة من أرسل له الإشعار من مديري الشركة برغبته في شراء الحصص المعروضة أو أي عدد منها ، وبجميع الشروط المبينة في الإشعار ، وأن يودع كامل ثمن الحصص التي يرغب في شرائها ، وذلك خلال (٤٥) خمسة وأربعين يوما من تاريخ إبلاغ مدير الشركة بالرغبة في التصرف في الحصص . وإذا انقضت المدة المذكورة في الفقرة السابقة ، ولم يتسلم مدير الشركة إشعارا من أي من الشركاء برغبته في ممارسة حق الأفضلية في شراء الحصص ، كان للشريك مالك الحصص المعروضة الحرية في التصرف في حصصه للشخص المقصود في الإشعار .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 251 من قانون الشركات التجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 251 من قانون الشركات التجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد