المادة 255 من قانون الشركات التجارية
سلطنة عُمان · رقم 18 لسنة 2019
النص الرسمي للمادة
إذا قرر الشركاء أو الشركة شراء الحصص المعروضة ، وجب على مدير الشركة أن يرسل إشعارا مكتوبا إلى الشريك البائع بالرغبة في الشراء ، وممارسة حق الأفضلية ، مصحوبا بالثمن كما هو محدد في إشعار التصرف . وإذا لم يتسلم الشريك البائع الإشعار المذكور وثمن الشراء خلال مدة (٥٠) خمسين يوما من تاريخ إبلاغه به من مدير الشركة يكون حرا في التصرف في حصصه على أن يجرى التصرف خلال (٣٠) الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة (٥٠) الخمسين يوما المشار إليها ، ووفقا للشروط المحددة في إشعار التصرف .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 255 من قانون الشركات التجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 255 من قانون الشركات التجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد