المادة 308 من قانون الشركات التجارية

سلطنة عُمان · رقم 18 لسنة 2019

النص الرسمي للمادة

يعاقب بغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني ، ولا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني : ١ - كل من تخلف من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مراقبي الحسابات أو المصفين عن دعوة الجمعية العامة السنوية أو عن دعوة الجمعية العامة العادية أو غير العادية للانعقاد كلما أوجب القانون ذلك . ٢ - كل من توافر في شأنه سبب من أسباب سقوط العضوية ، ولم يبلغ الشركة فور تحقق السبب . ٣ - كل من تسبب بخطئه في رفض تسجيل الشركة لدى المسجل . ٤ - كل من تقدم بطلب تسجيل بيانات أو معلومات أو قرارات أو مستندات بالمخالفة لأحكام القانون . ٥ - كل من أحجم عن إطلاع المساهمين أو غيرهم ممن لهم حق الاطلاع على دفاتر الشركة أو غيرها من الوثائق .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 308 من قانون الشركات التجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 308 من قانون الشركات التجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية