المادة 54 من قانون الشركات التجارية
سلطنة عُمان · رقم 18 لسنة 2019
النص الرسمي للمادة
على المصفي إنهاء التصفية في المدة المحددة لذلك بالقرار أو الحكم الصادر بالتصفية . ومع مراعاة نص المادة (٤٣) من هذا القانون ، يجوز للأسباب التي يبينها المصفي تمديد المدة المحددة للتصفية بقرار من الشركاء أو من الجمعية العامة غير العادية إذا كانت التصفية اختيارية ، أو بموجب أمر على عريضة من رئيس المحكمة المختصة إذا كانت التصفية إجبارية . وفي جميع الأحوال ، يجب على المصفي إذا امتدت أعمال التصفية لأكثر من سنة أن يدعو الشركاء أو المساهمين في نهاية كل سنة تمتد إليها أعمال التصفية وفق إجراءات دعوة الشركاء أو الجمعية العامة غير العادية ، ليعرض عليهم تقريرا عن أعمال التصفية في السنة المنتهية ، والبيانات المالية عن هذه السنة ، ويجب أن يكون ذلك خلال (٣٠) ثلاثين يوما على الأكثر من انتهاء السنة .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 54 من قانون الشركات التجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 54 من قانون الشركات التجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد