المادة 58 من قانون الشركات التجارية

سلطنة عُمان · رقم 18 لسنة 2019

النص الرسمي للمادة

إذا لم تتم الموافقة على التقرير النهائي والحساب الختامي ، كان للمصفي عرض أوجه الخلاف على المحكمة المختصة ، وطلب بطلان قرار الرفض . وعلى المصفي أن يودع نسخة من الحكم الذي يصدر في الدعوى لدى المسجل خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره . وإذا صدر الحكم ببطلان قرار الشركاء أو المساهمين وانتهاء التصفية ، وجب نشره وفقا للفقرة الثانية من المادة (٥٧) من هذا القانون ، ووجب على المسجل إلغاء تسجيل الشركة اعتبارا من تاريخ إيداع الحكم . وإذا صدر الحكم بتأييد قرار الشركاء أو المساهمين ، جاز عزل المصفي وتعيين آخر لاستكمال أعمال التصفية .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 58 من قانون الشركات التجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 58 من قانون الشركات التجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية