المادة 125 من قانون العمل

سلطنة عُمان · رقم 53 لسنة 2023

النص الرسمي للمادة

يجب على لجنة تحكيم منازعات العمل الجماعية إخطار طرفي النزاع بصورة من حكمها بكتاب مسجل، وذلك خلال (٣) ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وترسل لجنة التحكيم ملف النزاع بعد إخطار طرفيه إلى الجهة المختصة لحفظه لديها خلال المدة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ويكون لذوي الشأن حق الحصول على صورة من الحكم. ولكل من طرفي النزاع الطعن في حكم لجنة التحكيم أمام المحكمة العليا طبقا للشروط والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 125 من قانون العمل كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 125 من قانون العمل بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية