المادة 128 من قانون العمل
سلطنة عُمان · رقم 53 لسنة 2023
النص الرسمي للمادة
يحظر القيام بالإضراب أو الدعوة إليه أو التحريض عليه في المنشآت التي تقدم خدمات عامة أو أساسية للجمهور، بما في ذلك المنشآت النفطية، والمصافي البترولية، والموانئ، والمطارات ووسائل النقل العام، وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 128 من قانون العمل كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 128 من قانون العمل بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد