المادة 47 من قانون الأسرة

دولة قطر · رقم 22 لسنة 2006

النص الرسمي للمادة

إذا اختلف الزوجان في متاع البيت الذي يصلح لأحدهما دون الآخر حال قيام الزوجية، أو بعد الفرقة، فأيهما أقام البينة قضي له بها، ولو كان المتاع المتنازع فيه مما يصلح للآخر، فإن أقاما البينة فترجح بينة من يشهد له الظاهر، أما إذا عجزا عن إقامة البينة، فيقضى للزوجة بيمينها بما يصلح للنساء، وللزوج بيمينه بما يصلح للرجال.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 47 من قانون الأسرة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 47 من قانون الأسرة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية