المادة 48 من قانون الأسرة
دولة قطر · رقم 22 لسنة 2006
النص الرسمي للمادة
إذا اختلف الزوجان أو ورثتهما في متاع البيت الذي يصلح لهما، فأيهما أقام البينة قضي له بها، فإن أقاما البينة واستويا بها، أو عجزا عن إقامتها، فيُقضى بالمتاع المتنازع فيه مناصفة بينهما بأيمانهما.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 48 من قانون الأسرة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 48 من قانون الأسرة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد