المادة 2 من قانون الإجراءات الجنائية
دولة قطر · رقم 23 لسنة 2004
النص الرسمي للمادة
يقوم النائب العام بنفسه، أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة، بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها على الوجه المبين في القانون. ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة، من يعين لذلك، من غير أعضاء النيابة العامة، بمقتضى القانون. وللنائب العام، بالاتفاق مع وزير الداخلية، أن يندب أحد ضباط الشرطة الحاصلين على مؤهل في القانون لتأدية وظيفة النيابة العامة لدى المحكمة المختصة بنظر جرائم المرور.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 2 من قانون الإجراءات الجنائية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 2 من قانون الإجراءات الجنائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد