المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية
دولة قطر · رقم 23 لسنة 2004
النص الرسمي للمادة
لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه في الجرائم المنصوص عليها في المواد: (293)، (308)، (309)، (323/ 1)، (324)، (325/ 1)، (326)، (329)، (330)، (331)، (332)، (333)، (357)، (389/ 1)، (393/ 1)، (394)، (395)، من قانون العقوبات، وكذلك في الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون. وتقدم الشكوى شفاهة أو كتابة من المجني عليه أو وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي. ويجوز في حالة الجريمة المتلبس بها أن تقدم الشكوى إلى من يكون حاضراً من رجال السلطة العامة.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد