المادة 306 من قانون الإجراءات الجنائية
دولة قطر · رقم 23 لسنة 2004
النص الرسمي للمادة
يكون حق طلب إعادة النظر، في الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة (304) من هذا القانون، للنائب العام سواءً من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً، فإذا رأى محلا لهذا الطلب، رفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز، ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 306 من قانون الإجراءات الجنائية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 306 من قانون الإجراءات الجنائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد