المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية

دولة قطر · رقم 23 لسنة 2004

النص الرسمي للمادة

تفصل الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه، وبعد إجراء ما تراه لازما من التحقيق بنفسها وفق الإجراءات المقررة للطعن بالتمييز، وإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة، وإلا فتعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها. وإذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة بسبب انقضاء الدعوى الجنائية أو وفاة المحكوم عليه أو إصابته بعاهة عقلية، تنظر الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز الدعوى، ولا تلغي من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية