المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية
دولة قطر · رقم 23 لسنة 2004
النص الرسمي للمادة
يقدم طلب التسليم بالطرق الدبلوماسية وتفصل فيه السلطات المختصة طبقاً للقانون. ويكون الطلب مصحوباً بالبيانات والمستندات التالية: 1- أمر قبض صادر من السلطة المختصة يبين فيه نوع الجريمة ومادة القانون التي تعاقب عليها، إذا كان الطلب خاصاً بشخص قيد التحقيق، ويرفق بالطلب صورة رسمية من أوراق التحقيق مصدقاً عليها من الهيئة القضائية التي تولته، أو الموجودة لديها الأوراق. 2- صورة رسمية من الحكم، إذا كان الطلب خاصا بشخص حكم عليه غيابياً أو حضورياً. وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون طلب التسليم مصحوباً بصورة مصدق عليها للنص القانوني المنطبق على الجريمة، وبيان كامل عن شخصية المطلوب تسليمه، وأوصافه والأوراق الدالة على جنسيته. ويصدق على جميع أوراق التسليم من الجهة المختصة في الدولة طالبة التسليم.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد