المادة 415 من قانون الإجراءات الجنائية

دولة قطر · رقم 23 لسنة 2004

النص الرسمي للمادة

يجوز للنائب العام في حالة الاستعجال، بناءً على طلب يقدم إليه مباشرة من السلطات القضائية في الدولة طالبة التسليم، بأي وسيلة من وسائل الاتصال، أن يقرر حجز الشخص المطلوب تسليمه مؤقتاً حتى يرد طلب التسليم الكتابي ومرفقاته. ولا يجوز حجز الشخص المطلوب تسليمه في انتظار ورود طلب التسليم الكتابي ومرفقاته مدة تزيد على خمسة عشر يوماً إلا إذا قدمت الدولة طالبة التسليم عذراً مقبولاً. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد مدة الحجز على شهر، ولا يحول إخلاء سبيل الشخص المطلوب تسليمه دون إعادة حجزه عند ورود طلب التسليم ومرفقاته.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 415 من قانون الإجراءات الجنائية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 415 من قانون الإجراءات الجنائية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية