المادة 136 من قانون التجارة

دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006

النص الرسمي للمادة

يكون للموظفين الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير المختص، ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات في المحال التجارية التي تقوم بالبيع بالمزاد العلني وبالأسعار المخفضة، ويحق لهم دخول تلك المحال وفحص مستنداتها وفواتيرها وغيرها من الأوراق، وتحرير المخالفات اللازمة.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 136 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 136 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية