المادة 137 من قانون التجارة

دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006

النص الرسمي للمادة

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشّد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف ريال ولا تجاوز عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المواد الواردة في هذا الفرع، مع جواز الحكم بغلق المحل لمدة لا تجاوز شهراً والحكم بحرمان مرتكب المخالفة من الترخيص المبين في المادة (135) من هذا القانون، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الحكم بالعقوبة المشار إليها. وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأعلى، ويكون الحكم بالغلق وجوبياً. ويعتبر عائداً في تطبيق أحكام هذا الفرع كل من ارتكب جريمة مماثلة لجريمة سبق معاقبته عليها بإحدى العقوبات المقررة بموجب هذه المادة، وذلك قبل مضي خمس سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 137 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 137 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية