المادة 210 من قانون التجارة

دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006

النص الرسمي للمادة

يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الراكب أو الشيء محل النقل. وفي نقل الأشياء يكون مسئولاً من وقت تسلمه الشيء عن هلاكه كلياً أو جزئياً أو تلفه أو التأخير في تسليمه، ولا يجوز له أن ينفي مسئوليته إلا بإثبات القوة القاهرة، أو العيب الذاتي في الشيء، أو خطأ الموكل، أو خطأ المرسل إليه. وفي نقل الأشخاص يكون مسئولاً عن التأخير في الوصول وعما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنيه أو مادية، ولا يجوز له أن ينفي مسئوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب أو حالته الصحية. وله في جميع الأحوال الرجوع على الناقل إذا كان لهذا الرجوع وجه.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 210 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 210 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية