المادة 212 من قانون التجارة
دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006
النص الرسمي للمادة
للموكل أو الراكب حق الرجوع مباشرة على الناقل لمطالبته بالتعويض عن الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ عقد النقل أو عن تنفيذه بكيفية معيبة أو عن التأخير. وفي جميع الأحوال يجب إدخال الوكيل بالعمولة للنقل في الدعوى. وللناقل حق الرجوع مباشرة على الموكل أو الراكب لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من تنفيذ عقد النقل. وللمرسل إليه حق الرجوع مباشرة على كل من الناقل والوكيل بالعمولة للنقل بالحقوق الناشئة عن عقد النقل.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 212 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 212 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد