المادة 248 من قانون التجارة

دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006

النص الرسمي للمادة

الإيداع في المخازن العامة، عقد يلتزم بموجبه الخازن بتسلم بضاعة لحفظها لحساب المودع أو من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها بموجب صكوك تمثلها، يصدرها المخزن العام. وتعتبر في حكم المخازن العامة مستودعات العبور في الموانئ. ولا يعتبر مخزناً عاماً خاضعاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الفرع أي مخزن لا يكون من حقه إصدار صكوك تمثل البضاعة، تكون قابلة للتداول.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 248 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 248 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية