المادة 251 من قانون التجارة
دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006
النص الرسمي للمادة
لا يجوز للخازن أن يمارس، بأية صفة، سواء لحسابه أو لحساب الغير، نشاطاً تجارياً يكون موضوعه بضائع من نوع البضائع المرخص له في حفظها في مخزنه وإصدار صكوك تمثلها. وإذا كان الخازن شركة يمتلك أحد الشركاء فيها نسبة (10%) على الأقل من رأسمالها، فيسري على هذا الشريك الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 251 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 251 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد