المادة 265 من قانون التجارة

دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006

النص الرسمي للمادة

لا يجوز لحامل صك الرهن الرجوع على المدين الراهن أو المظهرين، إلا بعد التنفيذ على البضاعة المرهونة، وعدم كفاية ثمنها للوفاء بالدين. ويجب أن يتم الرجوع على المظهرين خلال عشرة أيام من تاريخ بيع البضاعة، وإلا سقط حق الحامل في الرجوع عليهم. وفي جميع الأحوال، يسقط حق حامل صك الرهن في الرجوع على المظهرين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استحقاق الدين.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 265 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 265 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية