المادة 267 من قانون التجارة
دولة قطر · رقم 27 لسنة 2006
النص الرسمي للمادة
يجوز لحامل إيصال التخزين، عند ضياعه أو تلفه، أن يطلب من رئيس المحكمة إصدار أمر بتسليمه صورة من الإيصال، بشرط أن يثبت ملكيته له مع تقديم كفيل أو ضمان كاف. ويجوز بالشروط ذاتها لمن ضاع أو تلف منه صك الرهن، أن يطلب من رئيس المحكمة إصدار أمر بوفاء الدين المضمون إذا كان هذا الدين قد حل أجله. فإذا لم يقم المدين بتنفيذ الأمر، كان لمن صدر لصالحه أن يطلب بيع البضاعة المرهونة وفقاً لإجراءات التنفيذ الخاصة بالرهن التجاري، وذلك بشرط أن يكون تظهير صك الرهن الذي تم له مقيداً في دفاتر المخزن، وأن يقدم كفيلاً أو ضماناً كافياً، ويجب أن يشتمل الأمر بالوفاء على جميع بيانات التظهير المقيدة في دفاتر المخزن.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 267 من قانون التجارة كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 267 من قانون التجارة بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد